الشيخ محمد السبزواري النجفي
279
الجديد في تفسير القرآن المجيد
ذلك بيني إلخ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ بطلب الزيادة ، أو فلا أكون متعدّيا بترك الزيادة عليه . وهذا القول تقرير لأمر الخيار الذي قرّره له عليه السلام بين الزيادة على المدّة وعدمها وَكِيلٌ أي هو تعالى على ما نقول ونشارط شهيد . والوكيل هو الذي يفوّض إليه الأمر ، لكنّه لما استعمل في بعض المقامات موضع الشاهد كما فيما نحن فيه عدّي ب ( على ) والقرينة على ذلك حسن بن سعيد عن صفوان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عمّن أتت من البنتين ، أيّهما قالت : إنّ أبي يدعوك ؟ قال عليه السلام : التي تزوّج بها موسى . فسئل أيّ الأجلين قضى ؟ قال : أوفاهما وأبعدهما عشر سنين . فسئل : دخل بهما قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي . قيل فالرّجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين أيجوز ذلك ؟ قال : إن موسى علم أنّه سيتّم له شرطه . قيل كيف : قال علم أنه سيبقى حتى يفي و في الإكمال عن النبيّ صلوات اللّه عليه وآله أنّ يوشع بن نون وصيّ موسى ( ع ) عاش بعد موسى ثلاثين سنة وخرجت عليه صفوراء بنت شعيب زوجة موسى وقالت أنا أحقّ منك بالأمر فقاتلها فقتل مقاتليها وأحسن أسرها وهذه القضيّة وقع شبهها في الإسلام بعد رحلة النبيّ الأكرم صلوات اللّه عليه حيث إن عائشة بنت أبي بكر هيأت جيشا وسارت به إلى البصرة وفي طليعة الجيش كان طلحة والزّبير ، ثم حاربت وصيّ رسول اللّه عليّ بن أبي طالب سلام اللّه عليهما بقيادتها بنفسها . فقاتلها وقتل عليه السلام مقاتليها وأحسن أسرها احتراما لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وتبجيلا له . وفي الأثر عنه صلوات اللّه عليه وآله بهذا المضمون كلّ ما وقع في الأمم السّالفة يقع في أمّتي حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة .